ولو قتل الحرّ حرّين فلوليهما قتله خاصة فإن قتله أحدهما فللآخر الدية.
______________________________________________________
قوله : «ولو قتل الحر إلخ» إذا قتل حرّ حرّين عمدا عدوانا بحيث يوجب القصاص فلكلّ واحد من ولي المقتولين قتل القاتل وليس له بالأصالة إلّا القتل ، لما مرّ من ان موجب العمد هو القتل خاصة ، وقد وجد بالنسبة إلى المقتولين فلوليّهما القصاص لا الدية.
فإن قتلاه دفعة أو وكيلهما أو أحدهما مع كونه وكيلا للآخر فقد استوفيا حقّهما وليس لأحدهما نصف الدية في ماله ، إذ لا مقتضى للعمد الّا القصاص ، ولا يجني الجاني أكثر من نفسه.
وكذا لو عفا أحدهما على غير شيء أو على مال.
ولا فرق في ذلك كلّه بين قتل الجاني إيّاهما معا أو على التعاقب كما مرّ.
واما إذا قتله أحدهما من غير وكالة من الآخر ، استوفى القاتل حقه ، لانّ ، عليه الدّم تامّا ، فله قتله من غير ردّ شيء للنفس بالنفس (١) فللآخر الدية في مال الجاني لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم.
ولقائل أن يقول : ما كان عليه الّا القصاص وقد فات باهماله وباستيفاء غيره ما استحقه مثله ، فما بقي للآخر محلّ الاستيفاء ، فإبطال دم امرئ مسلم لزم من استيفاء الغير حقّه وان فرض عدم إهمال الولي كما إذا مات الجاني العامد يسقط القصاص لعدم بقاء المحل ، ولا يلزم الدية ، فإن لازم جنايته كان القصاص فقط ، فتأمّل.
ويمكن ان يفرّق بين ما إذا قصّر الولي الثاني وعدمه.
ويمكن ان يقال أيضا بالفرق بين القتل بالترتيب ، والمعيّة كما سيجيء في العبد ، فان كان بالترتيب لم يكن لولي الثاني قتله بغير إذن ولي الأوّل.
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» المائدة : ٤٥.