ولا تخرج المطلقة رجعيّة عن الإحصان وتخرج بالبائن.
ولو تزوجت الرجعيّة عالمة بالتحريم رجمت.
ويحدّ الزوج مع علمه بالتحريم والعدّة.
ولو جهل أحدهما فلا حدّ.
ولو علم احد الزوجين اختصّ بالحدّ التام.
ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقّه.
______________________________________________________
فعل فالوطء بالعقد الفاسد مع الجهل به ، لا يحصن ، وكذا الشبهة.
والمطلقة الرجعيّة بحكم الزوجة ، فالإحصان معها متحقق ما دامت في العدة بخلاف البائن فإنّها ليست بحكمها.
فلو تزوّجت الرجعيّة ودخل بها زوجها الثاني عالمة بالتحريم من غير شبهة موجبة لسقوط الحدّ رجمت.
ورجم الزوج أيضا ان كان شرائط الرجم فيه أيضا متحققا ، بان تكون عنده زوجة مدخولا بها متمكنا منها والّا يجلّد مع شرائط الجلد فقط مع العلم بتحريم التزويج في العدة والعلم بها.
ولو جهل الزوج التحريم أو العدّة فلا حدّ.
وكذا لو كان معه شبهة اخرى مسقطة.
ولو كان احد الزوجين عالما بالتحريم ـ أي تحقق في حقه شرائط الحدّ أيّ قسم كان دون الآخر ـ يختص جامع الشرائط بالحدّ دون الآخر ، وهو ظاهر ، وقد مرّ مرارا.
ويقبل ادعاء الجهل من الذي يمكن في حقه ذلك ولو كان بعيدا بغير يمين ولا بيّنة.
وكذا يقبل دعوى نسيانه وجميع ما يمكن ان يعدّ شبهة على ما مرّ غير مرّة.