ولو قطع يد ثالث قيل : الدية وقيل : الرجل ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدّية.
______________________________________________________
تدلّ عليه رواية حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه السّلام (١).
ولو قطع هذا الحرّ يد ثالث قيل : يلزمه دية الثالثة إذ قصاص اليد إذا لم يمكن لزم الدية ، وهو مذهب ابن إدريس لعدم بطلان دم امرئ مسلم بالإجماع فإذا لم يمكن القصاص يكون الدية.
ولما في رواية حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال : فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا ، لأنّه إنّما قطع يد الرّجل الأخير ويمينه قصاص للرّجل الأوّل قال : فقلت أنّ عليّا عليه السّلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأمّا ما يجب في حقوق المسلمين ، فإنّه يؤخذ لهم في حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان (يد ـ ئل) فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة يقاص منها (٢).
هذه معلّلة وفيها مبالغة ، وقيل : صحيحة.
وفيها تأمّل ، إذ ما صرّح بتوثيق حبيب ولا بمدحه ، بل قالوا : إنّه كان شاريا أي خارجيّا ورجع يمكن ان يكون رجوعه بعد ذلك.
وقيل : يلزمه القصاص في الرّجل فإنها عوض عن اليد عند الفقدان في الجملة.
__________________
(١) يأتي ذكرها عن قريب إن شاء الله.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٣١.