المقصد الثاني
اللواط
وهو وطء الذكران.
فان أوقب قتلا معا ان كانا بالغين عاقلين ، حرّين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غيرهما ، أو بالتفريق.
______________________________________________________
قوله : «(في ـ خ) اللواط إلخ» ممّا يوجب الحدّ ، اللواط ، وهو وطء الذكران بعضهم بعضا بإدخال ذكره دبره ، سواء ادخل حشفته بحيث غابت أم لا ، وهو الظاهر منه.
وقد يطلق في هذا الباب في العبارات والروايات على التفخيذ (وـ خ) بين الأليتين كما سيجيء.
قوله : «فإن أوقب إلخ» لعلّ المراد بالإيقاب إدخال الحشفة مطلقا ، سواء غابت أم لا ، فانّ معناه لغة الإدخال ، وهو أعم.
واعتبر في القواعد غيبوبة الحشفة فيحتمل كونه مرادا ، لعله للاحتياط وكون التخفيف في الحدود ـ ولو كان في الجملة ـ مطلوبا.