وإمّا شبيه (شبه ـ خ) عمد بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدّي إلى الموت ، أو المؤدّب الّذي يقصد التأديب فيتلف.
وهنا مقاصد :
الأوّل
في قتل العمد
وفيه مطالب :
______________________________________________________
لعلّ الأوّل أقرب ، لما مرّ ، وضعف الرواية.
وفيما لو قصد الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود الخفيف أيضا قولان :
(أحدهما) أنّه عمد ، وهو اختيار المبسوط ، والثاني ـ وهو المشهور ـ أنّه ليس بعمد موجب للقصاص ، بل شبيه بالعمد ، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل ، ولا بالنسبة إلى الفعل ، لنقص الآلة.
ودليل الأوّل عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (١) و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ)» (٢).
والروايات مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا (٣).
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) البقرة : ١٧٨.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٦.