الفصل الثاني : في ثبوته
وانّما يثبت بأحد أمرين : الإقرار.
______________________________________________________
قوله : «وانّما يثبت بأحد الأمرين إلخ» هذا بيان ما يثبت به الزنا ، وانّما يثبت على شخص الزنا مطلقا بأحد الأمرين ، الإقرار أو البيّنة.
(الأول) الإقرار ، ويشترط في ثبوته به صدوره من المقر اربع مرّات بأنّه زنا صريحا فلا يحصل بغير الصريح ، لأنّه عقوبة عظيمة ، والستر فيها مطلوب ، ومبناها على التخفيف ، ويدرأ بالشبهة ، فمهما أمكن عدم ثبوته ووقوعه لم يترك ، ولهذا لم يشترط هذا العدد في غيره ، لا في الإقرار ، ولا في الشهود.
فلو نقص عن اربع مرّات لم يثبت الحدّ أصلا ، بل يعزر.
كأنّه لأن الإقرار بالفاحشة حرام وموجب لتشنيع الفاحشة ، وهو حرام بالنّص ويجب التعزير في كلّ محرّم عندهم كما هو صريح في بعض عباراتهم مثل الشرائع (١) والكبرى ما نعرفها ، بل الصغرى أيضا ، فإنّ الحرام موجب التشنيع ،
__________________
(١) في الشرائع كلّ ماله عقوبة مقدرة يسمى حدّا ، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا وأسباب الأول ستة (الى ان قال) : والثاني أربعة ، الردة ، وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من البهائم (انتهى).