ولا يعوّل الحاكم على النكهة والرائحة.
ويكفي أن يقول الشاهد شرب مسكرا أو ما شرب غيره فسكر.
______________________________________________________
وأجيب بأنّه لو كان كذلك لادّعاه ، ولأنّ القيء دليل الشرب ، والإكراه خلاف الأصل.
قد يقال : قد لا يدّعى لعدم علمه بالسماع أو غير ذلك ، وبمجرّد الأصل يشكل حدّه مع الاحتياط في الحدود ، واحتمال وجوه أخر للسقوط.
ولكن أكثر هذه الاحتمالات موجودة في غير هذه الصورة ، فتأمّل.
قوله : «ولا يعوّل الحاكم إلخ» يعني لا يعتمد الحاكم على رائحة الشرب المنتنة ـ التي تجيء من فم شخص في الحكم عليه ـ بالحدّ فلا يجعل ذلك علما له بالشرب فيحدّه بناء على حكمه بعلمه في الحدّ ، ولا يسمع شهادة الشهود بذلك فيجعل كما لو شهدوا بالشرب فيحدّ ، لأنّ الرائحة لا تستلزم الشرب فضلا عن ان يكون شربا موجبا للحدّ ، بل ربما اشتبه ولم تكن رائحة الشراب أيضا ، إذ قد يشتبه على الشم كثيرا فيحكم على اتّحاد المختلفين.
وبالجملة ، الاحتياط ، والتخفيف ، والدرء في الحدود ، يقتضي عدم الحدّ بأمثال ذلك ، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
قوله : «ويكفي أن يقول الشاهد إلخ» يعني يكفي لسماع شهادة المسكر الموجب للحدّ ، ان يقول الشاهد بحضور الحاكم : (شرب زيد) مثلا مسكرا أو شرب ممّا شربه غيره فسكر ، فإذا حصل باقي شرائط سماع الشهادة مثل عدالة الشاهد ، حدّ ، لان كلام الشاهد في شرب زيد ما يوجب حدّه ، فيحدّ منه.
تأمّل لأنّ شرب المسكر مطلقا ليس بموجب للحدّ فإنّه أعمّ من الموجب وغيره ، إذ قد يكون مع العلم بأنه مسكر ، وقد يكون بدونه ، وقد يكون مع العلم بالتحريم ، وقد يكون بدونه ، وقد يكون لدفع ضرر نحو ازالة العطش المضر وإساغة اللقمة ، وقد يكون باختياره ، وقد لا يكون وليس كلّ ذلك موجبا بل بعضه ، فكيف