ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون المال والقصاص ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ، ولا الحرز.
______________________________________________________
والآية بحيث لا يمكن الجمع مع اعتبار سند في البعض.
ولكن لما كان الأمر الى الامام ـ كما يظهر في الرواية ـ فلا يضرّ اشكاله علينا ، غاية الأمر انه يلزم جهلنا بها والمجهولات كثيرة ، فتأمّل.
قوله : «ولو تاب قبل القدرة إلخ» لو تاب المحارب بعد ان يقدر عليه وأخذ لم يسقط الحكم المذكور عنه بالتوبة ، بخلاف ما لو تاب ثم قدر عليه ، فإنه يسقط الحكم بالتوبة لقوله تعالى بعد هذه الآية (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) (١) فإنها ظاهرة في سقوط هذه الأحكام بالتوبة قبل القدرة ، وعدمه بعدها.
ولكن الظاهر ان الساقط ، الاحكام التي تكون حدودا ، وحقّ الله ، دون حقوق الناس مثل القصاص والمال.
ولأنها مسقطة لأعظم العقوبتين ـ وهي عقوبة الآخرة ـ فالدنيا بالطريق الأولى ، فتأمّل.
ولما مرّ من سقوط الحدّ بالتوبة ، فتذكر.
ولما في رواية داود المتقدّمة : (الّا ان يتوب فان تاب لم يقطع) (٢).
وللدرء بالشبهة ، والاحتياط ، وبناء الحدود على التخفيف والتحقيق ولعلّ يكون مجمعا عليه أيضا ولا يسقط القصاص والمال على كلّ حال وهو ظاهر.
واعلم ان القطع الذي فيه ليس مشروطا بأخذ المال من الحرز ، وكونه نصابا على تقدير كونه شرطا لقطع السرقة كما يظهر من القول بالترتيب فإنه ليس بقطع السارق وهو ظاهر ، ولهذا يقطع اليد والرجل معا.
__________________
(١) المائدة : ٣٤.
(٢) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٣٥.