ولو اجتمع المباشر مع مثله قدّم الأقوى.
______________________________________________________
أقتلك ، فقتله ، اختار المصنّف هنا ، وهو المشهور أن لا قصاص ولا دية بل عليه إثم القتل فقط ، لأنّه إنّما فعل بامره وخوفا من قتله إيّاه فليس بضامن فإنّ الإتلاف بإذنه ، مع الخوف ، فسقط حقّه ، وحق الوارث فرع حقّه ، وأمّا الإثم فلأنّه منهي مع ذلك إذ (فإنه ـ خ) لا يباح بإذنه ولا بتخويفه إيّاه ، إذ لا إكراه في القتل ، كما مرّ ، فيكون حراما ، بل موجبا لدوام دخول النار ، ان كان المقتول مؤمنا.
ومنه علم النظر في سقوط (ثبوت ـ خ) القصاص ، لأنّه قد ثبت بقاء النهي لعدم تحقق الإكراه في القتل فكان عليه أن لا يقتل ، ولو قتل فصدق (يصدق ـ خ) عليه أنّه قتل النفس المحرم ف «النفس بالنفس» (١) يقتضي القصاص.
وفيه شيء فإنّه يجب عليه الدفع عن نفسه فإن كان قتله للدفع فلا شيء.
إلّا ان يقال : المراد أنّه إنّما قتله بغير ذلك القصد بل بأمره بالقتل.
وبالجملة سقوط الحق بإذنه غير معلوم إذ كون الحق له غير معلوم ، ولهذا تردد في القواعد في سقوط القصاص وكذا الدية لو لم نقل بالقصاص.
ويمكن أن يقال : ان قتله دفعا عن نفسه فهو مسقط للإثم والقصاص والدية أيضا ، وان قتله لا للدفع ثبت القصاص والإثم معا فيجب على المأمور حينئذ قصد الدفع ، فتأمّل.
قوله : «ولو اجتمع إلخ» لو اجتمع المباشر مع مباشر آخر قدّم الأقوى منهما ، مثل أن جرح انسان إنسانا (٢) عمدا عدوانا وصار كالمذبوح وأزال استقرار حياته.
المراد بعدم استقرار الحياة مع عدم بقاء حركة ونطق اختياريين وبالجملة زوال الروح وإن كان يتحرّك مثل حركة الشاة والطير المذبوحين فكمّل الآخر قتله ،
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) متعلق بقوله قدّس سرّه مثل ان جرح انسان إنسانا إلخ.