ويستحبّ الحسم بالزيت.
______________________________________________________
أقرّ بجملة الإسلام ولم يأته شيء من التفسير ، زنى أو سرق أو شرب الخمر (خمرا ـ ئل) ، لم أقم عليه الحدّ إذا جهله إلّا ان تقوم عليه البيّنة انه قد أقرّ بذلك وعرفه (١).
قوله : «ويستحبّ الحسم بالزيت إلخ» أي يستحبّ ان يعالج يد المقطوع بان يوضع محلّ القطع في الزيت المغلّي ليحسم وينقطع الدم وينسدّ أفواه العروق حتى لا يذهب الدم الكثير فيموت.
الدليل عليه قول العلماء ، والاعتبار ، والتجربة بأنه نافع وفعله صلّى الله عليه وآله على ما نقل انه كان هكذا يفعل ، وكأنه منقول من طرقهم (٢).
وقالوا : هذا لمصلحة السارق لا تتمّة للحدّ وواجب أو مستحب لله فيكون مؤنته من الزيت وغيره ، على السارق ، ولا يجوز إلّا باذنه.
ونقل عن بعض العامّة انهم يقولون : انه لله ومن تتمّة الحدّ للايلام به ، وان الولاة لا يزالون يفعلون ذلك وان كره السارق ، فالمؤنة من بيت المال.
ويحتمل على الأوّل أيضا كونها من بيت المال ، لانه للمصالح ، وبغير اذنه واكراها ، لانه يحصل له النفع ، وهو قد لا يخلّى ولا يرضى للألم الخالي ، فتأمّل.
والذي في رواية أصحابنا عن فعل أمير المؤمنين عليه السّلام رعاية المقطوعين ودواء جروحهم وإطعامهم السمن ، والعسل ، واللحم ثم إعطائهم الكسوة.
مثل رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام لم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٤.
(٢) راجع سنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ باب السارق يسرق أوّلا.