ويجلد مجرّدا قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده ، ويتقى وجهه ، ورأسه ، وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها.
______________________________________________________
السابع) يحتمل على تقدير كون الأمة محصنة وجودها عنده بحيث يقدر عليه يكون كالاملاك على المرأة من باب مفهوم الموافقة ، فتأمّل.
(الثامن) التغريب ، الإخراج عن البلد الذي زنا فيه الى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد.
(التاسع) انّ مدّة التغريب سنة لا أزيد.
ثم أعلم أنّه على تقدير اشتراط الاملاك في البكر ، القسمة ثلاثيّة ، المحصن ، وغيره ، وهو امّا بكر أو غيره ، وعلى تقدير عدمه فالقسمة ثنائيّة وهو ظاهر.
قوله : «ويجلد مجرّدا إلخ» هذا إشارة إلى بيان كيفيّة ضرب الجلد ، فيجلد الرجل قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده الضرب ، ولا يضرب وجهه ، ولا رأسه ولا فرجه وتضرب المرأة جالسة ويربط ثيابها عليها.
تدل عليه رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : يضرب الرجل الحدّ قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ، ويترك الرأس (الوجه ـ فقيه) والمذاكير (١).
ولا يضرّ وجود (أبان) (٢) كأنّه (الأحمر) فيصح الخبر.
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشدّ الجلد ، قلت : في (فمن ـ ئل) فوق ثيابه؟ قال : بل يخلع ثيابه قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه (٣).
لعل الرأس والعورتين مستثنى هنا أيضا ، ترك للظهور.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٩.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٩.