ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع.
ولو سرق ما وضع في القبر أو ما ليس للميّت (الميّت ـ خ ل) به غير الكفن فلا قطع.
______________________________________________________
الكلّ ، والإجماع.
الّا انه قد مرّ انّ المملوك لا يقطع بالإقرار ، بل إذا انضم إليه إقرار مولاه وتسليمه ، وهو لا يحتاج الى الاستثناء.
قوله : «ولو قصد بسرقة إلخ» إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب والفضة المحرّمة كسرها لا ليأخذها وينتفع بها ، فلا قطع عليه ، لانه ما سرق حقيقة شيئا ، بل انّما أراد دفع منكر ومحرّم ، وان كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحدّ ، وهو ظاهر.
ومنه علم شرط آخر للسرقة ، ويمكن إدخاله في السرقة ، فإن ذلك لا يسمّى سرقة وهو ظاهر.
قوله : «ولو سرق ما وضع إلخ» دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من القبر ممّا يوضع فيه مع الميّت ، انه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز ، فلا يوجب القطع ، وامّا الكفن فقد مرّ بحثه ، فتذكر.