فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على الآمر.
ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق فالضمان على واضح الحجر ولو كان أحدهما عاديّا اختصّ بالضمان.
______________________________________________________
لا يتحقق في النفس بمعنى أنّه لم يصر بالإكراه جائزا ولم يكن على القاتل شيئا (١) بل هو حرام كما كان ويلزمه القود لما مرّ ، بخلاف الإكراه في غيره من الضرب والجرح وغيرهما ، فإنه يتحقق بالمعنى المذكور ويصير بذلك جائزا ، ولا يلزمه ضمانه ، بل إنّما ذلك على المكره فإنه حينئذ بمنزلة الآلة ، لأنّه مضطر ، وقد جوّز له الشارع ، بل قد يجب عليه ذلك ، فحينئذ إذا كان الجرح يوجب القصاص أو الدية ، فهو على المكره.
قوله : «فلو أكرهه إلخ» متفرع على ما قبله من تحقق الإكراه في غير القتل ، أي لو أكره انسان إنسانا على قطع احد الشخصين فاختار المكره يد أحدهما باختياره ، فالأقرب عند المصنف أنّ القصاص هنا على الآمر المكره بالقطع لا المكره القاطع ، لأنّ الإكراه متحقق على التعيين أيضا ، إذ الفرض وجود الإكراه ولا يمكن التخلّص إلّا بقطع يد أحدهما ولا يمكن قطع يد أحدهما لا على التعيين ، فلا بدّ من اختيار وتعيين أحدهما فالمكره مكره على التعيين أيضا ، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم القصاص على الآمر ، فإنّه ما أمر بقطع اليد المقطوعة ، وإنّما قطعها القاطع باختياره ، وفيه تأمّل واضح يفهم من وجه الأقرب ، فافهم.
قوله : «ولو اجتمع إلخ» إذا اجتمع سببان للقتل قدم أسبقهما في الجناية ، أي يجعل الضمان على من أوجد السبب الذي أثّر تأثيره قبل تأثير السبب الثاني ، مثل إن حفر شخص بئرا في الطريق وآخر وضع فيه حجرا فعثر به شخص
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ والصواب شيء بالرّفع.