ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا ردّ.
______________________________________________________
فقط إذا لم يرد عوض غيرها ، وان ليس بالأصالة ومن دون ردّ شيء إلّا النفس.
فلا ينافيه ثبوت الزيادة بالدية وردّها إلى أهلها ، فتأمّل.
وكذا رواية أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» (١).
زاد في التهذيب والاستبصار : وإذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الولي (الوالي ـ خ) أي الثلاثة شاء ان يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (٢).
قال في الكتابين : هذه محمولة على من أراد قتل الأكثر من غير ردّ شيء ، فإنّه ليس له إلّا قتل واحد حينئذ ، جمعا بين الأدلة.
وكأنّه ردّ على بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإنّه كان يجوّز قتل أكثر من غير ردّ ، ويحتمل التقية أيضا ، قاله في الاستبصار ، فتأمّل.
على أنّها غير صحيحة لعدم ثبوت توثيق قاسم بن عروة (٣) وعدم وضوح أبي العباس ، وان كان الظاهر أنّه البقباق ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتله امرأتان إلخ» إن قتل المرأتان رجلا قتلتا به معا ، فإنّهما قاتلتاه ، ولا ردّ حينئذ ، إذ هما بمنزلة رجل واحد ، وكلّ واحدة نصف الرّجل ، وديتها نصف ديته ، وقد تقرّر ذلك ، كأنّه مجمع عليه.
ويدلّ عليه الاخبار من غير اختلاف مثل صحيحة عبد الله بن مسكان ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٧ ج ١٩ ص ٣٠ والرواية ٨ ج ١٩ ص ٣٠ والآية الشريفة في سورة الإسراء : ٣٣.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٧ ج ١٩ ص ٣٠ والرواية ٨ ج ١٩ ص ٣٠ والآية الشريفة في سورة الإسراء : ٣٣.
(٣) والسند كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره.