ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع.
ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا ، قطع.
ولو سرق قميصا و (قيمته) أقلّ وفيه نصاب لا يعلم (لا يعلمه ـ خ) ففي القطع اشكال.
______________________________________________________
ظهوره على ما يظهر من كلام الشيخ ، المتقدم ، فهو عليه السّلام يعرف ما يفعل ونحن في هذا بل في أكثر هذا الباب (بل الكتاب ـ خ) غير مضطرين إلى معرفة ما يختصّ به وهو ظاهر وكذا الى تحقق الدينار حتّى يعلم ربعه وكأنّ المراد ، المتعارف ولو كان الدينار الذي استعمل في هذا الزمان ما استعمل في زمانهم عليهم السّلام.
ولا الى رفع الإشكال بأن ربع الدينار المضروب بضرب المعاملة من الذهب الخالص غير موجود ، فلا يوجد مال يكون قيمته ربع المذكور.
على انّه ما رأينا في الأدلّة كونه كذلك بل الذي رأينا ما رأيت مثل كون المال المسروق ربع دينار أو خمسه أو ما يبلغ قيمته قيمته أو ما يساوي قيمته بمعنى انّه ما يشترى بربع دينار في المعاوضة وان لم يكن الربع المذكور موجودا ، فتأمّل.
قوله : «ويقطع في خاتم إلخ» أي لو سرق شخص خاتما يكون بالوزن سدس الدينار المذكور ، ولكن قيمته يكون ربعه ـ يعني يشتري بربع الدينار لما فيه من الصنعة ـ يقطع يده ، لانّه سرق ما قيمته ربع الدينار وان لم يكن هو ربعا ، فانّ المراد من الربع ما كان قيمته قيمة الربع.
قوله : «ولو ظن الدنانير إلخ» إذا سرق الدنانير بظن انها فلوس لا يبلغ نصاب القطع ـ أي ربع الدينار ـ يقطع يده به لصدق انّه سرق النصاب الموجب ولا يشترط علمه بأنّه موجب أو عدم اعتماده ببعضه للأصل وعدم الأدلّة ويمكن ان يقال : انه لا شبهة في انّه شبهة والحدّ يدرأ بالشبهة فمبنى الحدود على التخفيف يقتضي العدم ، فتأمّل.
قوله : «ولو سرق قميصا إلخ» وجه الإشكال في القطع بسرقة قميص لم