.................................................................................................
______________________________________________________
من حاله ان المصلحة تقتضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته ، لانّ ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به ، والذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه (١).
وفي الحمل بعد ، وفي التأييد خفاء.
ويفهم التردد من الفقيه ، قال : سئل ـ أي الصادق عليه السّلام ـ عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ قال : ربع دينار وفي خبر آخر خمس دينار (٢).
والعمدة في روايات كانت كثيرة ، الربع ، وانّ صحيحة محمّد بن مسلم ، وقد روى هو ، الخمس أيضا في الصحيح فيمكن أن يسقط روايتاه ويعمل بعموم الآية والاخبار بعد إخراج ما لا يقطع به للإجماع وخصوص صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي.
على انه قد يمكن الجمع بينها بأنّه لا منافاة صريحا بين قوله : (يقطع في الربع) وبين قوله : (ادنى ما يقطع فيه الخمس) نعم ظاهر الاولى انّ الربع ادنى فيترك بالصريح أيضا.
ويمكن الجمع أيضا بالتخيير في الخمس ، والتحتم في الربع ، فتأمّل.
فمرجّح الخمس عموم الكتاب والسنة (وخصوصها وإمكان الجمع والاسقاط بالتعارض وبقاء الزائد خصوصا مثل صحيحة زرارة والحلبي وعموما الكتاب والسنة ، ومرجّح الربع الأصل ، والشهرة ، والكثرة والاحتياط ، ومبني الحدود على التخفيف ، والدرء بالشبهة فليتأمّل.
ولكن الأمر في ذلك هيّن ان كان الأمر الى الامام عليه السّلام حال
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٦.