.................................................................................................
______________________________________________________
ثلث دينار (١).
وهي ضعيفة بعثمان بن عيسى (٢) ، وسماعة والإضمار ، والمخالفة للمشهور ، وحملها الشيخ على احتمال ان يكون حكاية حال قطع أمير المؤمنين عليه السّلام وأيّده برواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قطع أمير المؤمنين عليه السّلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت (٣).
ولا يخفى بعد هذا الحمل وعدم التأييد ، ولا يحتاج إلى هذا لما فيها من الضعف كما ترى ، والمخالفة للمشهور والصحيحة ، وعدم القائل.
نعم ربما يشكل بما يدلّ على اعتبار الخمس ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (٤).
ومثلها صحيحة أبان ، عن زرارة لعلّه ابان بن عثمان ، فلا يضرّ الاشتراك ولا القول بأنّه فطحي.
وما في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك (٥).
قال الشيخ : فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقيّة ، لأنّها موافقة لمذهب بعض العامّة ، ويحتمل هذه الأخبار ان تكون مختصّة بمن يرى الإمام
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
(٢) فان سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان عن سماعة.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥ وتمامه : والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه.
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.