ولو ادّعى المملوك اكراه مولاه صدق.
ولو لاط بصبيّ أو مجنون قتل ، وأدّب الصبيّ.
______________________________________________________
فعلى تقدير تحققه ، فالحدّ الواجب هنا قتل الفاعل والمفعول معا ان كانا بالغين عاقلين مختارين.
وما ذكر (العالمين) ، لانّ تحريمه ممّا علم من الدين ضرورة.
ويمكن سماع دعوى الجهل ممّن يمكن في حقه ذلك.
ويحتمل النسيان أيضا كذلك ، بل مطلقا لعموم (ادرءوا).
وعدمه لقبح ذلك وعدم فتح مثله ، فان فتح مثله يوجب فسادا كثيرا ، فتأمّل.
ولا فرق في الحكم بين حرّين وعبدين ، وبالتفريق ، ومسلمين وكافرين وبالتفريق ، محصنين وغيرهما كذلك.
قوله : «ولو ادّعى المملوك إلخ» دليل قبول دعوى الإكراه من العبد من مولاه ، الاحتياط في الحدود و (ادرءوا) والتخفيف وتسلّط المولى عليه ، الموجب لظن ذلك فيحدّ المولى دونه.
قوله : «ولو لاط بصبيّ إلخ» دليل قتل اللائط بالصبي والمجنون عموم دليل قتله.
ودليل عدم قتلهما ، عدم تكليفهما ، وتأديبهما لا صلاحهما وامتناعهما ورفع الفساد كما في سائر المحرّمات ، وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على انّ من زنى بصبيّة ، حدّ الزاني وأدّبت الصبيّة ، وضرب دون الحدّ (١).
وكذا من زنت بصبي حدّت وضرب الصبي دون الحدّ (٢).
ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وامرأة
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٢.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٣.