الثاني (المشروب) وهو كلّ ما من شأنه أن يسكر وان لم يبلغ حدّ الإسكار ، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات.
والفقاع حكمه حكم المسكر.
______________________________________________________
والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبراه بقصّة الرجل وقصّ الرجل قصّته ، قال : فقال عليه السّلام : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به ولم (فلم ـ خ) يشهد أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم فخلّى عنه (سبيله ـ خ ل) ، وقال له : ان شربت الخمر بعدها أقمنا عليك الحدّ (١).
قوله : «الثاني المشروب إلخ» الركن الثاني ، المشروب ، وهو كلّ ما من شأنه أن يسكر بمعنى انّه يكون مسكرا كثيره وإن لم يكن قليله كذلك ، وهو أقسام ، الخمر ـ وهو ظاهر ـ والنبيذ ، وهو من التمر ، والبتع بكسر الباء ، وهو من العسل ، قيل : من الذرة ، والمرز وهو من الشعير ، والنقيع من الزبيب ، وغيرها من المسكرات.
وبالجملة ، كلّ مسكر حرام ، وشربه موجب للحدّ.
وامّا الفقاع فحكمه حكم الخمر وان لم يكن مسكرا ، بل كلّ ما سمّي في أسواق أهل الخلاف به ولم يكن معلوم الحلّ ، فهو فقاع حرام عند الأصحاب.
وقد مرّ ما دلّ على ذلك في كتاب الأشربة ، وان ذلك خمر استصغره الناس (٢).
ومن الاخبار الصحيحة التي تدلّ على الحدّ بخصوصه ، صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الفقاع؟ فقال : خمر
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٥.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٢.