فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط (القصاص ـ خ) ولا دية.
ولو عفا على مال لم يسقط القود ثمّ ان رضي الجاني سقط ووجب المال ، والّا القود.
______________________________________________________
والأوليان عاميّتان ، وفي دلالة الخاصّة بل تركيبها ، وسندها شيء ، لعدم الصراحة في المطلوب ، فإنّ الظاهر منها أنّه لا بدّ في قتل العمد إمّا القود أو تحصيل رضي الولي بأيّ شيء كان إمّا ان يعفو أو يأخذ الدية أكثر أو أقلّ ، وهذا ممّا لا نزاع فيه.
قال في المختلف : ونقول بالموجب في الحديث ، فإنّ الواجب له القود ان طلب ، للأصل (طلب الأصل ـ خ) أو رضاء ان طلب الدية.
وفي السند محمّد بن سنان ومحمّد بن قيس عن يونس (١).
ثم إنّه يظهر منهم أنّ مقتضى المذهب الأوّل أنّ ولي الدّم ان طلب الدّم يتخيّر الجاني بين دفعه وبين تسليم نفسه للقصاص ، ولم يجب قبول المال وان قلّ.
وأنّه لو عفى على مال لم يصح عفوه بدون رضا القاتل لانّ المال ليس حقّه وأنّه لو عفى عن القود مطلقا يسقط (لسقط ـ خ) ولم يجز له طلب المال والدية فإنّه لا دية له عليه ، وما كان له إلّا القود وقد عفى عنه.
بخلاف المذهب الثاني فإنّه كان مخيّرا بين القود وأخذ الدية فإذا ترك القود بقي الآخر الّا ان يعفو عنه أيضا ، ويلزمه المال إن عفى عنه إن كان الدية أو أقلّ فإنه أخذ ما يلزمه ، وأنّه يجب عليه دفعه إن طلبه ، وهو ظاهر.
ونقل ذلك عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضا.
__________________
(١) والسند كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل.