.................................................................................................
______________________________________________________
(ألفا ـ يب ئل) أو ألف دينار أو مائة من الإبل وان كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنى عشر ألفا (١).
وغيرها من الروايات الدالة على أنّ العمد يقتضي القود كثيرة.
مثل ما في مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : قتل العمد كلّما عمد به الضرب وفيه (فعليه ـ ئل) القود (الحديث) (٢).
ولكنّها ليست بصريحة في عدم الدية إلّا برضا المقتول ، مثل الآيات.
نعم صحيحة عبد الله صريحة (٣) والشهرة مؤيّدة ، وظاهر الآيات وباقي الاخبار.
ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل التخيير بين القود والدية.
والاحتجاج برواية عنه عليه السّلام : من قتل له قتيل فهو مخيّر إمّا ان يفدي وامّا ان يقتل (٤).
وبرواية أخرى عنه عليه السّلام ، من أصيب بدم أو حبل ـ والحبل الجرح ـ فهو بالخيار بين احدى ثلاث إمّا ان يقتصّ أو يأخذ العقل أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه (٥).
وما في رواية علا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : العمد هو القود أو رضى ولي المقتول (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الديات الرواية ٩ ج ١٩ ص ١٤٤.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٢٥.
(٣) تقدمت آنفا.
(٤) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع) ، نعم نقلها صاحب المسالك ج ٢ ص ٤٧٦ عن النبي (ص) قريبا منهما فلاحظ.
(٥) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع) ، نعم نقلها صاحب المسالك ج ٢ ص ٤٧٦ عن النبي (ص) قريبا منهما فلاحظ.
(٦) الوسائل الباب ١ من أبواب ديات النفس ذيل رواية ١٣ ج ١٩ ص ١٤٥.