.................................................................................................
______________________________________________________
وقد ورد روايات متعددة في صوم يوم العيد وأيّام التشريق أيضا إذا كان القتل في شهر حرام ، وهو مذهب الشيخ.
مثل صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ قال : عليه الدية ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق؟ فقال : يصومه فإنّه حقّ لزمه (١).
ومثلها صحيحة أخرى له في القتل في الحرم (٢).
وفي صحيحة أخرى له ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم (٣).
وقد مرّ البحث في ذلك فتذكّر.
وأمّا إيجابه فالمشهور أنّه موجب له على التعيين حتّى لم يذكروا الخلاف في أكثر كتب الفروع.
دليله مفهوم الايات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (٤) «و الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» (٥) «و فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (٦).
والاخبار مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه ، إلّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف درهم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ١٥٠.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٥٠.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٥٠.
(٤) المائدة : ٤٥.
(٥) البقرة : ١٧٨.
(٦) البقرة : ١٩٤.