والعقل ، فلا حدّ على المجنون.
وارتفاع الشبهة ، فلو توهم الملك فبان الخلاف.
______________________________________________________
والظاهر أنّ هذا في الصغير المميّز تمييزا تامّا ، مثل كونه بعد سبع سنين ، وكون القطع بعد تسع سنين.
لرواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبيّ يسرق؟ فقال : ان كان له سبع أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى ، وان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود الله (١).
(وشرطه الثاني) العقل ، فلا يحدّ المجنون إذا سرق حال جنونه ، سواء كان أدوارا أو مطبقا.
ولو سرق حال إفاقته ثم جنّ فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط.
ويحتمل السقوط لعموم مثل (وعن المجنون حتى أفاق) (٢) ، فتأمّل.
ويحتمل التفصيل بأنّه ان كان ذا شعور يدرك ، يقطع والّا فلا.
وكذا يمكن ان يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه وكونه منوطا بحكم الحاكم ، يغني عن البحث ، فان رأي الحاكم كونه بحيث ينزجر ويحصل به نفع ، فعل ، والّا فلا.
قوله : «وارتفاع الشبهة إلخ» ثالث الشروط عدم الشبهة أي عدم شيء يكون موجبا لعدم كونه سرقة ، مثل ان يتوهم انّ الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير ، فلا حدّ ، لدرء الحدود بالشبهات.
وكذا لو أخذ خفية من المال المشترك بينه وبين الغير بظن ان الذي يأخذه نصيبه وحصته وكان زائدا ولو كانت الزيادة قدر النصاب.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٥.
(٢) لا حظ الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١ ص ٣٢.