ويرجم المريض والمستحاضة.
______________________________________________________
لم يسقط الحدّ ، ولا يمنع الحكم به فيحكم ويفعل مقتضاه من الجلد والرجم.
ودليله واضح ، فإنه لا اعتبار ببقاء الحجّة بعد إقامتها ، وهو ظاهر.
وفي هذا إشارة الى عدم وجوب بدأة الشهود ، فان الحضور غير واجب ، فكيف الابتداء ، فتأمّل.
وكذا ابتداء الامام عليه السّلام فإنّه صلّى الله عليه وآله أمر برجم ماعز ولم يكن حاضرا مجلس الرجم فضلا عن الابتداء ، فتأمّل.
قوله : «ويرجم المريض والمستحاضة» يعني انّه إذا كان من يرجم مريضا يخاف تلفه امرأة كانت أو رجلا أو كانت امرأة في الحيض أو النفاس أو المستحاضة (الاستحاضة ـ خ ل) التي هي مرض عندهم ، لا يمنع ذلك كلّه ونحوها ، من الرجم ، فانّ الرجم قتل فلا يخاف معه القتل ، فلا يقام (فيقام ـ خ) على مستحقّه وان مات فإنّه يموت ، فكل ما قتله فهو أحسن له.
نعم لو كان الحدّ غير القتل مثل الجلد لا يقام في المرض ، ولا في الاستحاضة خوفا من فعله بغير استحقاق.
ويؤيّده رواية النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها (١).
كأنّ المراد بالحد الجلد ، لعلّه لأنها بمنزلة المريضة ، ففي المريض بالطريق الأولى وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أخّروه (أقروه ـ الفقيه) حتّى نبرأ لا تنكؤها (٢) عليه فتقتلوه (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.
(٢) نكات القرحة أنكؤها ـ مهموز ـ قشرها وبابه منع (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.