منه وان كان للغنيمة ، بل يؤدّب.
ويقطع الأجير لو أحرز من دونه ، والضيف كذلك.
______________________________________________________
بسرقة ماله ولو كان ذلك المملوك عبدا ، من الغنيمة وسرق منها ماله.
تدل عليه الاخبار ، مثل صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (١).
وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام موجود مثله (٢).
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابه (عن بعض أصحابنا ـ ئل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه ، قطع (٣).
وقريب منه رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء (٤).
ويؤيّده الاعتبار ، إذ لا فائدة في قطع المملوك فإنّه زيادة تضييع للملك.
وامّا تأديبه فلارتكابه المحرّم لينزجر ولم يفعل مرّة (٥) أخرى بالسرقة كما في سائر المحرمات.
قوله : «ويقطع الأجير إلخ» قد مرّ انّ الأجير والضيف لا يقطعان
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦.
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٧.
(٥) هكذا في النسخ والظاهر (ولا يفعل) كما لا يخفى وجهه.