ولو شهدت البيّنة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى قيل : تقطع رجله.
______________________________________________________
ويؤيّده الرواية التي هي دليل القول بقطع اليسرى لو شهدت البيّنة فقطع ثم شهد بعده بأخرى.
يعني سرق مرّتين قبل ان يتحلّل بينهما قطع فشهد الشهود بهما ، الاولى قبل القطع ، والثانية بعده.
رواها بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة فقال : يقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل (له ـ ئل ـ العلل) : كيف ذاك (١)؟ فقال : لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل ان تقطع بالسرقة الأولى ، ولو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتّى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (٢).
وفي طريق التهذيب سهل بن زياد (٣) الضعيف ، ولكن روي مثلها في الفقيه صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أقيم على السارق الحدّ نفي الى بلده (وان (٤) سرق رجل فلم يقدر عليه حتّى سرق مرّة أخرى فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى فإنه يقطع يده
__________________
(١) كيف تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ (العلل ج ٢ ص ٢٧٠ باب ٣٨٥ نوادر العلل.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٩.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين.
(٤) انه من هنا الى قوله : أقطعت رجله اليسرى مأخوذ من خبر بكير بن أعين المتقدم ذكره الصدوق عقيب صحيحة الحلبي لصورة الفتوى لا جزء للصحيحة كما سننبه عليه عن قريب.