المطلب الرابع : في الاستيفاء مع الاشتراك
لو اشترك الأب أو من لا يقتصّ منه مع من يقتصّ اقتصّ من الشّريك بعد ردّ الآخر عليه فاضل جنايته ، ولو كان الشريك سبعا ردّ الولي.
ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويردّ الباقون
______________________________________________________
قيمته ثم جرحه آخر فنقص شيء آخر ، ثم مات بهما ـ ، عدم الإجماع في دخول دية الطرف في النفس ، فتذكر.
قوله : «لو اشترك الأب إلخ» يعني إذا اشترك من يجوز أن يقتصّ للمقتول منه مع من لا يجوز الاقتصاص له ، منه ـ مثل ان قتل أب ولده مع غيره ممّن يجوز له الاقتصاص له منه قريبا كان أو بعيدا مثل الأخت أو الأخ ـ فلولي الدّم أن يقتل الشريك الذي يجوز الاقتصاص منه بعد ردّ الذي لم يجز قتله نصف دية المقتول الى الشريك ، وهو الفاضل عن جناية الشريك المقتول وأرش جناية الذي لم يقتص منه ، والتعبير بالثاني أحسن من الأوّل.
وكذا إذا اشترك حرّ وعبد في قتل عبد ، قتل العبد وأخذ نصف قيمة العبد المقتول لمولى المقتول.
ولو كان احد الشريكين ممّن يجوز قتله والاقتصاص منه والآخر غير مكلّف ولا من يلزم بفعله ضمان على مالكه كالأسد ، فلولي الدم قتل الشريك الذي يجوز قتله بعد ردّ نصف دية الشريك إليه ، إذ ليس له إلّا نصف الدم على الشريك ونصفه الآخر هدر ولهذا لو كان الأسد مستقلا لكان كلّه هدرا ، ولا قصاص ولا دية على أحد ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو اشترك جماعة إلخ» إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد