ويشترط في الحدّ ، العلم بالتحريم ، والبلوغ ، والاختيار.
فلو توهم العقد على المحرّمات المؤبّدة صحيحا سقط.
ولا يسقط الحدّ بالعقد مع العلم بفساده.
ولا باستئجارها معه للوطء.
ولو توهم الحلّ به أو بغيره كالإباحة فلا حدّ.
ولو تشبّهت عليه حدّت هي دونه.
______________________________________________________
والمراد تحريم المرأة والرجل ، أي الأجنبيّ والأجنبيّة ، لا الدخول ، فلا يدخل الدخول في الحيض ، والصوم ، والاعتكاف ، والإحرام.
وكان يمكن ان يراد المرأة التي يحرم عليهم وطؤها أصالة ، فلا يحتاج إلى سبب مبيح ، بل كان (من غير شبهة) كافيا.
وأيضا المراد بالنسبة إلى الفاعل والمفعول الى ذلك كلّه.
واليه أشار بقوله : (ويشترط في الحدّ ـ أي يشترط في الحدّ بالزنا مطلقا ـ العلم بتحريمه) من غير ان يحصل عنده شبهة محلّلة.
فلو توهم الواطئ حلّ احد المحرّمات المؤبّدة ، نسبا أو رضاعا أو مصاهرة يسقط الحدّ ـ أي لا يجب به الحدّ.
ولا يسقط بمجرّد العقد مع العلم بالتحريم معه وفساد العقد.
وكذلك لا يسقط الحدّ ، بل يتعلّق ويجب.
ويجب باستئجار المرأة للوطء مع العلم بعدم الحلّ بذلك وفساد العقد ، نعم لو توهّم الحلّ بالاستئجار أو بغير الاستئجار مثل ان تهب نفسها أو تبيح وطئها أو يوقعه بلفظ غير صحيح أو يكون قصده الإباحة مع الجهل بانّ ذلك غير كاف ، وكذا العقود الفاسدة لعدم العربيّة ، أو القصد ، أو الأعراب ، أو المقارنة أو ، الاشتمال على