ولا يسقط الحدّ بإباحة القذف ، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف لكن الأغلب حق الآدميّ ، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث.
______________________________________________________
كما في سائر المحرّمات.
دليل عدم الحدّ غير ظاهر ، فانّ عموم أدلة الحدّ للقذف يشمله الّا أن أخرجه دليل أو أثبت (أو ثبت) اشتراط حريّة المقذوف مطلقا كما قال المصنف.
فحينئذ لا خصوصيّة له بالمولى ، فان كلّ من يقذف مملوكا لا يحدّ ، فكأنّه خصّه لدفع توهم عدم تعزير المولى ذكرا كان أو أنثى ، ولا يسقط نظرا إلى أنّهما مولى ولهما تسلط وتأديب ، فانّ القذف حرام لا يؤدّب به ، وكذا كلّ محرّم على ما ثبت.
وتؤيّده رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام (١).
وما روي عن الصادق عليه السّلام ان امرأة جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله اني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟
فقالت : لا فقال : انّها تستقاد منك (أما أنها ستقاد منك ـ ئل) يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : (اجلديني ـ ئل) فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فأخبرته فقال : عسى ان يكون به (٢).
محمولة على التعزير ، فتأمّل.
قوله : «ولا يسقط الحدّ إلخ» يعني لو أباح واذن شخص لغيره قذفا بما كان في الشرع موجبا للحدّ مثل ان يقول : أبحت لك قذفي (إذا قذفني ـ خ) بالزنا فقذفه لم يسقط عن ذلك القاذف ، الحدّ أي لا يمنع ذلك من تعلّق الحدّ به كمن لا
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٦.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣١.