ولو كنّ ثلاثا قتلن وردّ (يردّ ـ خ ل) الولي نصف الدية بين الثلاث ، ولو قتل اثنتين ردّت الباقية ثلثي ديتها عليهما.
ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي ردّ دية المرأة على الرّجل.
ولو قتل الرّجل خاصّة ردّت المرأة على ورثة الرّجل ديتها.
ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرّجل نصف الدية مع التراضي.
ولو قتله حرّ وعبد فقتلهما الولي ردّ نصف دية الحرّ عليه ، والزائد من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحرّ على مولاه.
______________________________________________________
وان قتلته ثلاث فللولي قتلهنّ بعد ردّ دية واحدة يقسّم عليهنّ أثلاثا ، وله قتل اثنتين ولا ردّ عليه وتردّ الباقية ثلثي ديتها عليهما بالسوية لأنّ عليها ثلث دية الرّجل ، وهو ثلثي ديتها ، فحصل لكلّ واحدة ثلث ديتها وفات ثلثاها بجنايتها ثلث الرّجل وهو ظاهر.
ولو قتل رجلا رجل وامرأة فلوليّه قتلهما ، ولكن بعد ردّ نصف دية الرّجل وهو دية المرأة على الرجل ، ولا ردّ للمرأة ، فإنّ ديتها نصف دية الرّجل ، وقد جنت النصف.
ولو قتل الرّجل خاصّة ردّت المرأة الشريكة ديتها وهي نصف دية الرّجل عليه لأنّها شريكة في قتله بالنصف.
ولو قتل المرأة خاصّة لا ردّ لها ويأخذ نصف دية الرّجل من الرّجل مع التراضي.
وان لم يرض ليس لها الإجبار ، على المشهور وقد مرّ التأمّل فيه بل لا بدّ من ردّ نصف الدية ان أراد قتله.
قوله : «ولو قتله حرّ وعبد إلخ» إذا قتل رجلا حرّ وعبد فلا شك أنّ