.................................................................................................
______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرّجل المرأة ، فإنّ أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرّجل (١).
وصحيحة أبي بصير (يعني المرادي ـ ئل) ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : ان قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة ان يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرّجل (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال (قال ـ ئل) : ان شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه (٣).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه ، قال : ذلك (ذاك ـ ئل) لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرّجل ، وان قتلت المرأة الرّجل قتلت به وليس لهم إلّا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرّجل وإصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة (٤) وغيرها من الاخبار.
فظهر منها أنّه ان قتلت المرأتان رجلا قتلتا به من غير ردّ.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٥٩.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٦٠.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥٩.
(٤) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٥٩ إلى قوله نفسها.