ويجلد القوّاد ـ وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط وبينهم وبين النساء للزنا ـ خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينفى.
______________________________________________________
وبالجملة لا معنى لردّ النص ولا لبعضه بأمثال ذلك الّا ان يرى له دليلا.
ويحتمل لحوق الولد بالباكرة أيضا للولادة من غير زنا والصدق لغة ، ويحتمل عدم كون مثله موجبا له شرعا ، فتأمّل.
قوله : «ويجلد القوّاد إلخ» دليل حدّ القوّاد ، رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس انّما يعطى الأجر على أن يقوّد؟ قلت : جعلت فداك انّما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذلك (ذاك ـ خ ل) ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ـ خمسة وسبعين سوطا ـ وينفى من المصر الذي هو فيه ، قلت : جعلت فداك ، فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها ، فان نبت أخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ـ (خمسة آلاف درهم ـ خ) ـ قلت : فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يا ابن سنان انّ شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا ـ خ ل) (١).
أنت تعلم ما فيها سندا لوجود محمّد بن سليمان المشترك.
ودلالة فإنّها لم تدلّ على الحلق ، ولا على الشهرة ، وانّها لم تدل أيضا على الذي يجمع بين الرجلين ، ولا بين المرأتين وعلى تقدير العموم فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا والشهرة ، يحتاج الى دليل ، الّا أن يقال : الأصل
__________________
(١) الوسائل أورد صدره في باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٩ وذيله في باب ٣٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٥.