وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير ، كأنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو لم أجدك عذراء ، أو احتلمت بأمك البارحة ، أو يا فاسق ، أو يا كافر أو يا خنزير ، أو يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص.
______________________________________________________
فالحدّ (١) يسقط بالثلاثة المتقدمة وباللعان ، وإليه أشار بقوله : (ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة).
وتدلّ عليه الاخبار ، بل الكتاب (٢) ، وقد مرّ في بحث اللعان طرف منها فتذكر وترك استثناء التقاذف ، بناء على الظهور.
قوله : «وكلّ تعريض بما يكره إلخ» هو الإهانة والعقوبة التي لا تقدير لها شرعا غالبا ، بخلاف الحدّ ، وموجبه كلّ تعريض مخاطب بخطاب يكرهه ولم يكن قذفا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، فإنّه إذا كان كذلك يكون موجبا للحدّ لا التعزير.
والظاهر انّ كلّ ما يؤذي المسلم بغير حق ، بل كلّ ذنب غير موجب للحدّ ، موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب الى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث.
ولانّه لا خصوصيّة له بالمخاطب ، بل باللفظ والكلام أيضا ، فإنّ سببه كونه معصية وذنبا فيؤخذ أينما وجد.
وامّا الدليل على الكليّة فلا يكاد ان يوجد ما يكون نصّا فيه.
نعم قد يوجد في الاخبار ما يمكن فهمه منها ، وقد مرّ بعضها.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن
__________________
(١) وفي بعض النسخ هكذا : فالحدّ بقذف الزوجة يسقط إلخ.
(٢) يعني بها آية اللّعان.