ولو ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حيّة قاتلا فمات أو طرحها عليه فنهشته فالقود.
ولو جرحه وعضّه الأسد فسرتا ، قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية.
______________________________________________________
ثم الظاهر أنّه يلزم الملقى الدية على تقدير عدم القول بالقود لئلا يبطل دم امرء مسلم غير مستحق للقتل مع كونه مقتولا بسبب فعله ، فتأمّل.
قوله : «ولو ألقاه إلى أسد ، إلخ». دليل لزوم القود على ملقى إنسان إلى اسد ـ ولا مخرج له أو كان ولم يقدر فقتله الأسد ـ أنّه سبب للقتل العمد العدوان مع ضعف المباشر لعدم شعوره وتكليفه.
ولا فرق في ذلك بين ان يكون قصده القتل أو مجرد الإلقاء ، فإنه موجب للقتل غالبا ، وهو دليل القود على مغري الكلب العقور على انسان ولا مخلص منه فقتله ، وكذا لزومه على منهشي ومغري الحيّة على انسان فنهشته ولسعته وقتلته.
وكذا لزومه على مطرح الحيّة عليه ولم يقدر على الخلاص وإن كان بسبب غلبة خوف الحيّة حتّى قتلته.
ولو قدر وأهمل من غير سبب من جهة الملقى لم يكن القصاص على الملقى لتقصيره فإنّه سبب لقتله مع تكليفه وقدرته فهو أقوى من الملقى ، فتأمّل.
ويحتمل هنا أيضا القصاص فإنّه سبب للقتل ، ولكنّه بعيد ، فتأمّل.
قوله : «ولو جرحه إلخ». أي لو جرح انسان إنسانا آخر وعضّه أسد أو لسعته حيّة أو حصل عليه جناية أخرى ، ثم سرتا حتّى مات لزم الجارح القتل به لكن بعد ردّ نصف ديته إليه لأنّه قتل بجرحه وبغيره وكلّ واحد نصف ، فعليه نصف النفس ولا يمكن الاستيفاء من الأسد ونحوه ، فيكون هدرا ، فالولي إذا أراد قتل شخص فعليه نصف الدّم لا بد من إعطاء عوض نصفه وهو ظاهر.