ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فحدّ واحد ، وان تفرقوا به فلكلّ حدّ ، ولو قذفهم على التعاقب ، فلكلّ حدّ.
______________________________________________________
مكفرة كما هو مذهب البعض ، وهو بعيد ، فتأمّل.
قوله : «ولو قذف جماعة إلخ» ولو رمى شخص جماعة بالزنا بلفظ واحد ، فان جاءوا عند الحاكم وادّعوا ذلك مجتمعين بدعوى واحدة فيحدّ القاذف حدّا واحدا للجميع ، لانّه يصدق عليه انه حدّ فحصل المأمور به فسقط.
وان جاءوا متفرّقين فاثبت كلّ واحد عليه ، حدّا على حدته فلا يسقط الحدود عنه لواحد ولا يحدّ واحد للكلّ ، لان الثابت هو المتعدد فكيف يسقط بالواحد.
وان رماهم بألفاظ متعدّدة مرّات مترتبة بأن يقول : زنيت يا فلان ، ثم يقول للآخر كذلك ، فيجلد لكلّ واحد واحد ، لما مرّ ، بل ثبوت المتعدد هنا أولى ، فتأمّل.
وتؤيّد جميع ما ذكرنا صحيحة الحسن العطار ـ كأنّه ابن زياد الثقة ولا يضرّ ابان (١) فانّ الظاهر انه الأحمر الذي ممن أجمعت عليه الخاصّة ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدّ واحد (حدّا واحدا ـ ئل) ، وان فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا (٢)
ورواية بريد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال (له ـ خ) : إذا لم يسمّهم ، فإنّما عليه حدّ واحد ، وان سمّى فعليه لكلّ واحد (رجل ـ ئل) حدّ (٣).
__________________
(١) فان سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن العطّار.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٤.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٥.