وان تعدّد وجب الاتفاق أو الاذن ، ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي ، فان بادر ضمن حصص الباقين.
______________________________________________________
وذهب جماعة إلى وجوب ذلك ، فلو بادر من غير ذلك أثم ، ويجب تعزيره ، وليس عليه سوى ذلك شيء ، وما عرفت دليلهم وهم أعرف.
وليس لتقييد المتن بوحدة المستحق وجه ظاهر ، فإنّ الخلاف يجري مع الكثرة أيضا ، ولعلّه لأنّ مع الكثرة خلاف آخر أيضا وهو أنّه هل يحتاج إلى إذن سائر الورثة أم لا ، لأنّه لا خلاف في اعتبار اذن الامام مع الكثرة ، مع أنّه قد يكون الخلاف مع الوحدة كما هو ظاهر المتن.
قوله : «ولو تعدّد إلخ» لو تعدّد مستحق القصاص يجب في وقوعه على الوجه الشرعيّ اتفاق جميع ورثة القصاص على ذلك ، بان يقتلوه جميعا بأن يأخذوا السيف ويضربوه جميعا على عنقه ، أو يوكّلوا غيرهم للقصاص أو واحدا منهم ، فلا يجوز لبعضهم المبادرة قبل ذلك ، فلو بادر بعضهم من غير ذلك فحصل القصاص ضمن حصص الباقين ، فعليه الدية لكلّ واحد نصيبه منها.
هذا رأي المحقق والمصنف ، ووجهه ظاهر ، وهو أنّ الحقّ للكلّ فلا يجوز للغير ، التّصرف والاستيفاء ، فعلى الفاعل ضمان العهدة.
والأكثر على أنّه يجوز للبعض الاستقلال في ذلك ، ونقل عن السيد والشيخ الإجماع على ذلك لقوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» (١) ولبناء القصاص على التغليب ، ولأنّه لو عفى بعض على مال أو بغير مال كان للآخر القصاص ، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه ، فهنا كذلك بالطريق الاولى.
ويمكن ان يقال : الإجماع غير ظاهر ، ولهذا خالف المصنف والمحقق ، والآية غير ظاهرة في المطلوب ، والتغليب ليس بحجة ، بل غير مسلّم ، فإنه يسقط بالشبهة
__________________
(١) الإسراء : ٣٥.