ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال ان كان لمصلحة عامّة ، ولو لم يكرهه ، فلا دية.
______________________________________________________
وأيضا يحتمل ان يحلف كلّ واحد على عدم كونه عاديا وعدم فعل ما يوجب الضمان ، لأن الأصل عدمه ، فلا ضمان على احد.
ومع النكول يعلم الحكم ممّا تقدم ، فتذكر فتأمّل.
قوله : «ولو أكرهه الإمام إلخ» لو أكره الامام شخصا بالصعود على نخلة أو بالنزول في بئر فتلف أو حصل فيه نقص بجرح وقطع ، فضمان ذلك على بيت المال ان كان الانزال والإصعاد لمصلحة عامّة للمسلمين كإخراج جيفة عن بئر يشرب المسلمون منها ، والصعود لأخذ مال الزكاة أو ليطلع وينظر في الطريق ويخبر المسلمين بهجوم الكفّار حيث يكون بينهما جبل حائل ونحو ذلك.
وان كان لمصلحة نفسه ، فالضمان على الإمام.
وان كان لمصلحة نفس الصاعد والنازل ، فلا ضمان على احد.
قال في الشرائع : وفي هذا الفرض منافاة للمذهب فإن الإمام عليه السّلام لم يجبر أحدا على ذلك فيقدر فرضه في النائب.
ويمكن ان يقال : قد تقتضي مصلحة المسلمين مثلا ذلك ولم يفعله احد برضاه فللإمام ان يقهره عليه فإنه يجوز له قهر الناس على الجهاد مثلا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعث الى الآفاق.
نعم قد يناقش في لزوم الدية ، حينئذ.
ويمكن ان يقال : ويجوز ان يكون ذلك جائزا هنا ، بل يجب دفع ذلك ، يترتب عليه الضمان ويكون من بيت مال المسلمين لكونه لمصالحهم أيضا مع الضمان ، إذ لا تنافي بين الجواز والضمان كما في التأديب بل وبين الإيجاب والضمان كما في الختان والطبيب ، والبيطار فتأمّل.