المقصد السادس
في السرقة
وفيه مطالب :
الأوّل : السارق.
وشرطه البلوغ ، فالصبيّ يؤدّب وإن تكرّر منه.
______________________________________________________
قوله : «وشرطه البلوغ إلخ» أي شرط الركن الأوّل من السرقة ومن السارق ، البلوغ ، فلو سرق الصبي فلا حدّ عليه أصلا وان فعل مرّة بعد اخرى وهكذا ، بل يؤدّب لدفع الفساد وإصلاحه لرفع القلم (١) عنه حتّى يبلغ ، وللأصل ، ولانّه لا تحريم ولا وجوب عليه ، فلا حدّ ، فإنه فرعه ، ولانّه لا شيء عليه من الاحكام ، فكذا الحدّ ، فتأمّل.
وهذا هو المشهور بين المتأخرين حتّى لم يشر المصنّف هنا الى الخلاف أيضا.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٦.