ويثبت بالإقرار أربع مرّات من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو أقرّ دون الأربع عزر ، ولو شهد دونها حدّوا للفرية ويحكم الحكم (الحاكم ـ خ) بعلمه.
والمجتمعان في إزار (لحاف ـ خ) واحد مجرّدين ولا رحم ، يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فان فعل بهما ذلك مرّتين حدّا في الثالثة.
______________________________________________________
وقد عرفت انّها ضعيفة به وبغيره (١) ، وانّها غير صريحة في المطلوب ، وانّها محمولة على المستحل أو المبالغة ، والتشبيه في كثرة الذنب بالكفر.
فالخلاف في القتل في الرابعة أو الثالثة يكون على غير قولهم ، فإنّه عندهم القتل أول مرّة مطلقا ، وعند غيرهما (٢) في غير الموقب ، فانّ في الموقب يقتل مطلقا عندهم كما مرّ.
قوله : «ويثبت بالإقرار إلخ» الظاهر ان هذا الحكم وما يترتب عليه من عدم الحدّ إذا لم يكن الإقرار أربعة ، من الذي يصحّ إقراره ، ومن حدّ الشاهد إذا لم يكن بالشرائط ، سواء كان عددا أو غيره ، ممّا علم من الزنا.
فكأنّهم يجعلونه باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع ، وكأنّه إجماع أو عليه دليل آخر غيره ، وما رأيته.
وأما التعزير بالإقرار أقل من اربع مرات بحيث أويس عن الإكمال وامتنع منه ، فكأنه لأنّه حرام ، فإنّه تشييع فاحشة وليس له حدّ فيلزم التعزير للكلية التي تقدمت.
والظاهر انّ الإقرار في الزنا أيضا كذلك ، فتأمّل.
وحكم الحاكم بعلمه من غير حاجة الى البيّنة والإقرار ، كما مرّ في غيره.
قوله : «والمجتمعان في إزار (لحاف ـ خ) إلخ» يعني إذا اجتمع الرجلان
__________________
(١) سندها كما في التهذيب هكذا : سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور.
(٢) يعني غير ابن بابويه وابن الجنيد.