.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام في الذي يوقب انّ عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد (الحد ـ خ ل) ان لم يكن محصنا (١).
وقد حملها الشيخ في التهذيب على التقيّة فقط كما حمل ما تقدم عليها تارة ، وعلى كون الفعل دون الإيقاب أخرى.
وامّا غير الموقب بل الذي فعل بين الأليتين والفخذين ، ففيه الخلاف ، والمشهور ما اختاره المصنف من وجوب الجلد مائة لأصل عدم الزيادة ، وان حكمه حكم الزاني الذي في القرآن ، بل يمكن إطلاقه عليه.
ولما تقدم في بعض الروايات مثل رواية سليمان : «ان كان دون النقب فالحد» (٢) والظاهر منه جلد مائة هنا.
وذهب جماعة الى انّ حكمه حكم الزاني ، فمع الإحصان الرجم ، ومع عدمه الجلد ، لما تقدم في بعض الروايات مثل رواية زرارة ، والعلاء ، وحماد (٣) جمعا بينها وبين ما دلّ على القتل مطلقا حيث حملت المجملات على الموقب ، والمفصّلات على غيره كما نقلناه عن التهذيب فيما تقدم.
وقد عرفت عدم المنافاة حتّى يجمع ، فانّ المجمل يحمل على المقيّد فيجعل الكلّ على (في خ) الموقب بالتفصيل برجم المحصن وجلد غيره الّا انّه قيل : لا خلاف في القتل مع الإيقاب محصنا كان أو غيره.
وقد يفهم من الشرح وجوب القتل مطلقا عند بعض ، قال : وظاهر كلام ابن بابويه وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا قالا : امّا اللواط فهو بين الفخذين ، واما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ، عملا برواية حذيفة ، المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤٢١.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.
(٣) تقدم آنفا.