.................................................................................................
______________________________________________________
بالقتل مع الإيقاب ولهذا حملها في التهذيب على غير الإيقاب قال :
إذا كان الفعل دون الإيقاب يعتبر فيه الإحصان وغير الإحصان وقد فصل ذلك فيما رواه سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال : فقال : ان كان دون النقب (الثقب ـ ئل) فالحدّ وان كان نقب (ثقب ـ ئل) أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك (١).
لكنّها ضعيفة ، وأراد بالحدّ الجلد ، ويقال على الفعل دون الإيقاب مثل التفخيذ أو بين الأليين (الأليتين ـ خ) : اللواط.
وهو في رواية حذيفة بن منصور ـ الضعيفة ـ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللواط فقال (قال ـ خ ل ئل) : بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب؟ قال : فذلك الكفر بما انزل الله على نبيّه صلّى الله عليه وآله (٢).
كأنّه باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر.
وبالجملة ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور في الموقب ، بل على قتل الفاعل محصنا أو غير محصن أيضا ، ولكن الحكم مشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه وان كان مقتضى بعض الاخبار ان حكم الناقب حكم الزاني ورجم المحصن وجلد غيره ، مثل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلاء بن الفضيل وأبي بصير المتقدمات (٣).
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب النكاح المحرم ج ١٤ ص ٢٥٧.
(٣) راجع الوسائل باب ١ حديث ٤ ـ ٣١ من أبواب حدّ اللواط ج ١٨ ص ٤١٦.