ولو اكره العاقل على قتل نفسه ، فلا ضمان عليه ، إذ لا يتحقق هذا (هنا ـ خ) (ها هنا ـ خ) الإكراه.
ولو علم الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.
ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر ، فالآخر قاتل يقتل بعد ردّ دية الجرح ، والأوّل جارح ، ولو صدّق الولي مدّعى اندمال
______________________________________________________
فقتل المأمور نفسه لم يلزم الآمر الدية ولا القصاص ، بل الإثم فقط ، فإنّه ليس بقاتل لا مباشرة ولا تسبيبا ولا شرطا ، فإنّه العاقل المميّز مختار وهو مباشر من غير مدخليّة أحد ، فهو القاتل.
وإن لم يكن المأمور مميّزا بل كان مجنونا أو كان صغيرا غير مميّز يلزم الآمر القصاص فإنّه القاتل حقيقة وغير المميّز بمنزلة الآلة ، كما إذا أمر غير مميّز بقتل غيره فإنّه القاتل ، وعليه القصاص ، فتأمّل.
قوله : «ولو أكره إلخ» إذا أكره شخص عاقلا مميّزا على أن يقتل نفسه فلا شيء على المكره غير الإثم ، إذ لا يتحقق عند الأصحاب الإكراه في القتل وكان عليه ان لا يقتل نفسه ، ولو قتله المكره ، وكان لزمه الضمان.
ويحتمل حبس الآمر دائما ، كما إذا أكره شخصا على قتل آخر ، فإنّه معنى أن يقتل القاتل ويسجن الآمر سجنا دائما.
قوله : «ولو علم إلخ» ولو علم ولي الدّم التزوير في الشهادة وكذب الشهود وحكم الحاكم بلزوم القصاص بهذه الشهادة مع عدم علمه بالحال ومع ذلك اقتصّ من المشهود عليه ، فعل حراما يقتل به قصاصا ، فإنّه قتل عمدا وعدوانا لا الشهود ، فإنّ المباشر أقوى من السبب.
قوله : «ولو جرحاه إلخ» لو جرح اثنان على انسان جرحين فأخذ دية