ولو اقتصّ من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه.
ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدّية على إشكال.
______________________________________________________
قوله : «ولو اقتصّ إلخ» إذا قطع شخص يد آخر فاقتص منه لم يقطع يده ثم مات المجني عليه بسراية الجناية ثم مات الجاني أيضا بسراية القصاص ، وقع القصاص في النفس بالسراية موضعه ، لأنّه قتل الجاني بعد قتله المجني عليه ووجوب قتله به فحصل القصاص ، كما لو قتل وليّه.
قد يقال : انّ سراية القصاص هدر فيحتمل ان لا يكون قصاصا ، ولهذا لو مات الجاني بسراية القصاص ولم يمت المجني عليه بسراية الجناية ، لا شيء على المجني عليه ، فيحتمل نصف الدية بل تمامها ، فتأمّل.
هذا إن تأخر موت الجاني عن موت المجني عليه.
وامّا إذا تقدم عليه مثل ان مات الجاني بسراية القصاص ثم المجني عليه بالسراية ، فقال المصنف : فدم الجاني هدر.
ويحتمل ان يجب نصف الدية في مال الجاني لأنّ قتله بالسراية هدر ، ولم يصلح ان يكون قصاصا لتقدمه ، إذ لا معنى لوجود العقوبة على سبيل العوضيّة وإسقاط لأثرها قبل وجود مقتضية وما بقي للقصاص محلّ وقد استوفى ما يقابل نصف الدية وهو قطع يده فبقي النصف.
ويحتمل تمام الدية وعدم شيء أصلا ويقع قصاصا بمعنى أن لا يوجب هنا قصاصا ولا دية لأنّ السبب والمقتضي وجد في الجملة وتحقق في علمه تعالى قتله به فمنع ذلك من وجوب القصاص بل يقابل بما سيقع ، كما إذا جنى على احد ثم قتله المجني عليه ثم سرى جناية الجاني فمات بها لا شيء هنا في مال المجني عليه ، لأنّه لمّا