.................................................................................................
______________________________________________________
فمقتضى ما ذكره من وجه الاشكال جواز أخذ دية النفس تامّة في المسائل الثلاث (الثلاثة ـ خ) من غير نقص وعوض للعضو الذي قطع قصاصا.
وحاصله أنّ ما قطع وقع قصاصا لا عدوانا.
وهو في محلّه ولا مانع منه ، إذ السراية لا تمنع ذلك ، بل توجب شيئا آخر ، وذلك غير مانع.
وما تقدّم يقتضي إسقاط (بدل ـ خ) ذلك العضو ، وهو ظاهر ، لأنّ الذي فات هو ذلك العضو ، وحاصله أنّ بعد السراية علم أن لا يستحق إلّا النفس فلا بد للمأخوذ من عوض ولمّا كان العضو أخذ بسبب عوض آخر لا يمكن قصاصه ، فلا بد من إسقاط ديته ، ولهذا (١) لو فرض أنّه أخذ ديته بعد إسقاط دية العضو المقطوع ، إذ لا عوض له حينئذ إلّا النفس وقد قطع العضو سومح في عدم القصاص منه لأنّه وقع قصاصا (لأنه وقع القصاص ـ خ) ، وعلى الثاني لا يلزم العوض فيأخذ تمام الدية فتأمّل.
ولا يرد أنّه هنا لا بدّ من القول بعدم دخول الطرف في النفس إذ وقع القصاص للطرف ، كما قاله في الشرح ، لما ذكرناه من الفرض ، وذلك كاف ، فتأمّل.
ثمّ اعلم أنّه لا فرق بين القصاص والدية ، فلا يفهم جواز القصاص من غير ردّ بغير اشكال ، والاشكال في أخذ الدية حينئذ ، فينبغي جواز أخذ الدية التامّة لأنّها عوض عن النفس ، والذي وقع وقع قصاصا كالقصاص ، وأنّ الدية إنّما تكون مع التراضي ، فمداره عليه ، فلا معنى للإشكال ، فتأمّل.
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولهذا لو فرض انه أخذ ديته ولم يكن يأخذ تمام الدية إلّا بعد إسقاط ما أخذه بسببه ، وهو ظاهر ويمكن ان يجعل مبنى المسألة على ان الطرف هل يدخل في النفس أم لا وعلى الأوّل يأخذ الدية بعد إسقاط دية العضو المقطوع إذ لا عوض إلخ.