وتؤخّر الحامل حتّى تضع وترضع إن فقد غيرها ، وإن تجدّد حملها بعد الجناية.
ولو ادعته وتجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق.
ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه ، ولو جهل فعلى الحاكم ان علم.
______________________________________________________
ما يدلّ على حكم المسألة الثانية ، وما جعلها دليلا على الاولى ، مع الإشارة إلى قصورها من جهة السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الأقرب فالأقرب ، وذلك غير مستقيم.
وأمّا وجه تركه رواية البزنطي (١) ـ مع أنّها أوضح سندا ـ غير ظاهر ، فتأمّل. في ذلك.
قوله : «وتؤخّر الحامل إلخ» دليل تأخير قصاص الحامل حتّى تضع ـ بل ويستغني الطفل عنها ان لم يوجد من يكفله ـ العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت في امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، وقالت : زنيت فطهرني إلخ (٢) ولغيرها.
هذا في النفس واضح ، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك.
والظاهر أنّه ان احتمل السراية وظنّت فكذلك وإلّا فلا ، فتأمّل.
ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام ، أو المملوك وغيره ، وبين حدوثه قبل الجناية وبعدها ، فلا يقتصّ منها إلّا مع استغناء الولد عنها بأيّ وجه اتفق ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا الرواية ١ ج ١٨ ص ٣٧٧.
(٢) راجع الوسائل باب ١٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧.