.................................................................................................
______________________________________________________
في المسألة الثانية لا الاولى.
وأنّه حينئذ لا يصح جعل الأدلّة المذكورة دليلا على المدعى الموضوع أوّلا وهو المسألة الأولى ، فتأمّل.
وكذا جعل مبنى المسألة الأولى ذلك في شرح الشرائع ونقل الأقوال قريبا ممّا في الشرح.
وقال : لا إشكال على مذهب ابن الجنيد في لزوم الدية وعلى المذهب المشهور فيه خلاف منشأه هل للقود بدل أم لا؟ فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس مدعيا الإجماع إلى العدم وقال : وذهب الأكثر إلى ثبوت الدية منهم الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الإجماع إلخ.
وفيه أيضا ما لا يخفى من أنّه كيف يكون مبناها مع أنّه يلزم هنا الدية ، فمبناها عدم ذلك ، وهو مذهب ابن الجنيد ، ولو كان مبناها ذلك لم يكن الدية مذهبا لهذه الجماعة ، بل لابن الجنيد فقط.
وان ليس ذلك مذهب النهاية فإن كلامه فيه في الثانية.
وان ليس دعوى إجماع ابن إدريس ما ذكره وغير ذلك ، فتأمّل.
وقد أحسن المحقق في الشرائع حيث قال : إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص ، وهل يسقط الدية؟ قال في المبسوط : نعم ، وتردّد في الخلاف وفي رواية أبي بصير إلخ (١)
حيث جعل كلام المبسوط والخلاف فيمن هلك ، ولم يذكر كلامه النهاية الذي فيمن هرب ، وهي المسألة الثانية وذكر أنّ في رواية أبي بصير (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٠٢.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٠٢.