وسارق الكفن وان لم يكن نصابا على رأي.
______________________________________________________
وان المراعاة حفظ فهو (فهي ـ ظ) حرز بل أكثر من الغلق بغير حافظ وعموم الأدلّة ـ مع عدم ظهور يثبت الحرز أكثر من ذلك ـ يدلّ على القطع.
والأصل ، والتخفيف ، والدرء ـ مع اعتبار الحرز في الجملة بالإجماع وعدم معلوميّة كون المراعاة حرزا ـ يدلّ على العدم ، فتأمّل.
قال في الشرح : منشأ الاشكال ما تقدم (١) ما تفاسير الحرز ، فعلى الثلاثة الأول يقطع ، وعلى الرابع لا يقطع وتؤيّده رواية السكوني : ما يقطع الّا من نقب نقبا (بيتا ـ خ) (٢).
وقد مرّ مع ما فيه ، فتذكر.
قوله : «وسارق الكفن إلخ» كأنّ دليل قطع سارق الكفن ـ وان لم يكن الكفن نصابا كما هو مذهب ابن إدريس وظاهر كلام الشيخ والقاضي على ما نقل في الشرح ـ عموم الكتاب والسنة في قطع يد السارق وتخصيصهما في غيره بالنّص والإجماع عامّي وخصوص الروايات في قطع يد السارق والنبّاش من غير تقييد بالنصاب ، مثل صحيحة عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الطرّار والنبّاش والمختلس؟ فقال : يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس (٣).
كأن المختلس هو الذي يأخذ قهرا ، والطرّار الّذي يأخذ خفيّة.
وما في رواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي بن
__________________
(١) تقدم نقل معاني الحرز من الشارح قدّس سرّه نقلا من شرح الشهيد رحمه الله عند شرح قول المصنف : (وباب الحرز على رأي) فراجع.
(٢) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٨ ، والظاهر ان ما نسبه الى رواية السكوني منقول بالمعنى في بعض روايات السكوني والّا فليس في رواية السكوني هذه العبارة نعم قد ورد في مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السّلام راجع الوسائل باب ١٨ حديث ٥ ص ٥١٠.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٥.