ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظنّ الموت ، فان ضربه الولي بالممنوع اقتصّ بعد القصاص منه والّا قتله من غير قصاص.
______________________________________________________
عبّروا (برواية سورة) ـ محلّ التأمّل.
وعلى تقدير صحة الرواية لا دلالة لها على هذا الاحتمال هنا.
بل يمكن أن يقال أنّها تدلّ على عدم هذا الاحتمال ، فإنّ فيها تفصيل أنّ اليدان كانت قطعت جناية وقصاصا أو أخذ صاحبها ديتها وقتل ، يردّ ولي دمه دية يده ، ثم يقتصّ له.
وان كانت يده قطعت من غير جناية وقصاص ولا أخذ ديتها ، فلهم قتل القاتل من غير ردّ.
وجعل العفو قائما مقام أخذ الدية خلاف الظاهر سيّما إذا كان القاتل هو القاطع الذي عفي عنه وأحسن إليه ، فتأمّل.
والرواية الثانية ضعيفة لما قاله ، فإنّ الحسن قالوا : ضعيف جدا ، وضعف سهل بن زياد أيضا ، والعمل بمضمونها مشكل ، وعمل الأكثر ليس بحجة.
ولهذا قال في المختلف : مذهب ابن إدريس لا بأس به ، فتأمّل.
ومن هذا الكلام ظهر وجه قوله : ولو قطع كفّا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، وهو عدم قطع الكامل للناقص والرواية. وضعفه أيضا (١) ، إذ يحتمل الحكومة والأرش ، فلا قصاص للكامل بالناقص ، والرواية ضعيفة ، وأنّ المصنف رجع عن هذا القول ، حيث نفي البأس عن مذهب ابن إدريس في المختلف ، فتأمّل.
قوله : «ولو برأ إلخ» إذا أراد ولي الدّم ان يقتصّ في النفس وضرب الجاني وجرحه وتركه لظنّه أنّه قتله ومات ، وكان مجروحا فداوى نفسه حتّى برأ ففي
__________________
(١) يعني وظهر ضعفه أيضا.