ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان ، ان لم يختر مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ولو اختار الأوّل المال فضمنه المولى فللثاني القصاص والاسترقاق وان لم يضمن واسترقه الأوّل فقتله الثاني سقط حق الأوّل وان استرقه اشتركا.
______________________________________________________
ولعل الأوّل انسب كأنه لذلك قدم ، وأمّا عدم شيء أصلا فهو بعيد.
والظاهر لزوم موافقتها للمقطوعة يمينا أو يسارا.
ولو لم يكن له يد ولا رجل أو كان ولكن قطع اليدين والرجلين فصار كأنه بلا اربع فيلزمه دية لكلّ واحد منهما وهي ديتا النفس وهو ظاهر ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتل العبد عبدين إلخ» إذا قتل عبد عبدين اشترك مولاهما في العبد القاتل ان كان القتل دفعة وجهه ظاهر ممّا تقدم.
أو مع الترتيب ولكن قتل الثاني قبل اختيار مولى الأوّل ، استرقاق الجاني ، فإنّه لو قتله بعده يكون العبد القاتل لمولى العبد الثاني ، فالاختيار اليه ان شاء قتله ، وان شاء استرقه ، وان شاء عفا عنه كسائر الموالي الذين قتل عبد عبدهم.
وأمّا قبل الاختيار فهو عبد لمولاه وقتل حينئذ عبدين فلكلّ واحد من موليهما حق دم عبده في رقبته فيكونان مشتركين فيه بنسبة قيمة عبديهما فان كانت النسبة بين عبديهما التساوي فهما متساويان فيه ، وان كانت الثلاث فيكون لأحدهما ثلث القاتل وللآخر ثلثاه ، وان كانت قيمته زائدة عليهما.
وهنا أيضا احتمال اختصاص صاحب العبد الأوّل بمقدار قيمة عبده منه للمقدّم (للتقدم ـ خ) فكأنّه صار له ثم قتل ، وحينئذ يكون لمولى الثاني.
وتؤيّده رواية علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقّوه ، لأنّه إذا قتل الأوّل استحق أوليائه فإذا قتل الثاني