ولو أكرهه على صعود (صعوده ـ خ ل) شجرة فزلق فعليه الدّية.
ولو قال اقتلني والّا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم.
______________________________________________________
ويحتمل أن يكون للرواية.
ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالإجماع ويؤيّده الاخبار في لزوم بعض احكامه فيمن بلغ عشرا.
وقال في الشرائع : وهو مطرح (مطروح ـ خ ل).
ونقل عن الشيخ المفيد والصدوق إطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار لرواية السكوني (١).
ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ.
وأمّا المملوك فقيل : لا فرق بين الحرّ والمملوك الغير المميّز والبالغ.
وأمّا المميّز فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن.
وفي الاستبصار : إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل ، وخلّد العبد السجن ، وان كان نادرا فالعكس ، جمعا بين رواية زرارة المتقدمة (٢) ورواية السكوني وإسحاق (٣) فتأمّل.
قوله : «ولو أكره إلخ» لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية ، لأنّه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب منه فهو ضامن لها فعليه الدية.
الظاهر أنّها في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ.
قوله : «ولو قال إلخ» لو قال انسان لآخر اقتلني وان لم تقتلني فأنا
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٦.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٢.
(٣) أمّا رواية السكوني فقد تقدمت آنفا. واما رواية إسحاق نقلها في الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٠٧.